Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79130 بتاريخ 04/11/2025 : عدم قبول الطعن بالتعقيب ضد حكم ابتدائي الدرجة لانتفاء نهائيته
Principe juridique
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام النهائية الدرجة، بما يقتضي أن يكون الحكم المطعون فيه صادرا عن محكمة الاستئناف أو عن المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة استئناف، أما الحكم الصادر ابتدائي الدرجة فلا تتوفر فيه صفة النهائية الموجبة للتعقيب.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات والوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة المحكمة، ويقضى تبعا لذلك برفض مطلب التعقيب شكلا.
- عند رفض الطعن بالتعقيب شكلا لعدم توفر شروط قبوله أو لسقوطه، يترتب عن ذلك تخطئة المال المؤمن وحجز معلوم الخطية وفق الأحكام المنظمة للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.