Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79975 بتاريخ 22/02/2021 : بطلان الحكم عند عدم استيفاء إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية المتفاوضة

J P 79975/202122 février 2021

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطه بصحة الإجراءات الأساسية.
  3. عدم استيفاء لائحة نص الحكم لموجباتها الشكلية، وخاصة إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها، يجعل الحكم مشوبا بالبطلان لابتنائه على لائحة في حكم العدم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.