Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79911 بتاريخ 29/12/2025 : استبعاد اتصال القضاء عن الطلبات المرفوضة لعدم تهيؤ موجب الخبرة
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في جوهر الحق واستنفذ ولاية المحكمة في أصل النزاع، أما القرار الذي يرفض الطلب لاعتبارات إجرائية تتعلق بعدم تهيؤ موجب البحث أو الخبرة دون الحسم في الاستحقاق فلا يشمله اتصال القضاء.
- يترتب عن الفصل النهائي في فرع من المطالب المتعلقة بالحق الشغلي حجية تمنع إعادة نشر النزاع بشأن ذلك الفرع بعينه متى اتحد الموضوع والسبب والخصوم وبنفس الصفات.
- إثبات خلاص الأجير في مستحقاته الشغلية محمول على المؤجر، ولا يستقيم رد طلب المستحقات بعلة عدم الإدلاء ببطاقات الخلاص متى كان المؤجر هو الملزم قانونا بإقامة الدليل على الدفع وفق الشروط الشكلية المقررة.
- لقاضي الشغل صلاحية استقرائية في الإذن بوسائل التحقيق اللازمة للفصل في المطالب، وتكييف طلب الخبرة كطلب جديد بما يؤدي إلى رفض الدعوى رغم سبق إثارة أصل المطالب لا ينسجم مع مقتضيات دوره في استجلاء عناصر النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.