Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80655 بتاريخ 01/03/2021 : نسبية الصلح تمنع امتداد التنازل القضائي لغير أطرافه
Principe juridique
- الصلح بوصفه عقدا يبقى خاضعا لقاعدة نسبية العقود فلا يرتب أثرا نفعا أو ضررا إلا بين أطرافه وفي الحدود التي رسمتها إرادتهم التعاقدية.
- عند الدفع بالصلح لإنهاء النزاع يتعين على المحكمة تحديد نطاقه بالرجوع إلى ألفاظ السند التعاقدي دون تحميله ما لا يحتمله أو إغفال بعض مقتضياته أو مدّ آثاره إلى غير من شملهم التنازل صراحة.
- اعتبار الصلح شاملا لأشخاص أو مطالبات لم يتناولها نصه يعد خروجا عن مدلول عباراته وتحريفا لمؤداه يفضي إلى فساد التعليل ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصلين 240 و522 م ا ع-احكام 1458 م ا ع-الفصل 240 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.