Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80538.2019 بتاريخ 18/12/2019 : استحقاق أجرة السمسرة العقارية يثبت بقرائن كتابية دالة على تحقق الوساطة المفضية إلى إبرام العقد

J P 80538/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعريف مهنة الوكيل العقاري الوارد بالنص المنظم لها لا يتضمن اشتراط وجود اتفاق مستقل مع كل من البائع والمشتري لاستحقاق العمولة، ما دام الوكيل قد باشر الوساطة على وجه الاحتراف بنية الربح في إحدى العمليات التي يحددها القانون.
  2. لا يستحق السمسار أجرة سمسرته إلا إذا تم على يده إبرام العقد الذي توسط فيه، ويقوم الدليل على تحقق ذلك بكل قرينة كتابية كالإقرار بالتكليف وبالمعاينة الدالة على تدخل السمسار في مسار التعاقد.
  3. التعارض غير المؤثر بين تعليلات الحكم لا يعيبه متى انتهى إلى إسناد قضائه إلى السند القانوني الصحيح الذي يطابق الوقائع تكييفا ويقود إلى النتيجة القانونية السليمة.
  4. الالتزام التعاقدي الملزم للطرف الموقع لا يجوز له نقضه بالتمسك بتقييد نطاقه بعد التعاقد خلافا لمضمونه الصريح، ومن سعى في نقض ما تم من جهته كان سعيه مردودا عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.