Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80456/80513 بتاريخ 13/11/2019 : بطلان دعوى إخراج المتسوغ عند عدم إعلام الدائنين المرسمين بالرهن على الأصل التجاري

J P 80456/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. يشكل إعلام الدائنين الذين وثقوا ديونهم على السجل التجاري قبل رفع الدعوى الرامية إلى إخراج المتسوغ من المحل المستغل به أصل تجاري إجراءً وجوبيا يهدف إلى تمكينهم من تفعيل حقوقهم في التنفيذ على الأصل التجاري ضمانا لاستخلاص ديونهم.
  2. يمتد مجال انطباق مقتضيات الفصل 242 من المجلة التجارية إلى مختلف دعاوى إنهاء العلاقة الكرائية المفضية إلى إخراج المتسوغ من المكرى المستغل به أصل تجاري متى كان من شأنها تهديد الضمان المرسم على الأصل التجاري بالتلاشي.
  3. يترتب عن الإخلال بالإجراء المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 242 من المجلة التجارية بطلان الدعوى، وهو بطلان بموجب النص يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بإجراءات تقاضٍ تمسّ النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.