Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81262 بتاريخ 24/03/2021 : انتفاء الإضرار شرط لقبول اعتراض الخارج وفق الفصل 168 من م م م ت
Principe juridique
- تقدير تحقق الإضرار بحقوق المعترض كشرط لقبول اعتراض الخارج هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن تبني قضاءها على وقائع وأدلة ثابتة بالملف وأن تفحص ما له تأثير في وجه الفصل فحصا يفضي إلى نتيجة قانونية معللة تعليلا كافيا.
- لا تلزم المحكمة بمطالبة الخصم بإتمام حججه أو إحضار ما يدعم ادعاءه لأن عبء الإثبات محمول على من يدعي، ولا تقوم المحكمة مقام الخصوم في تكوين وسائل الإثبات أو استكمالها.
- لا يعد الحكم القاضي بفسخ عقد تسويغ مبرم بين المالك ومتسوغ معيّن مضرا بحقوق الغير إذا كان هذا الغير يستمد حقوقه من علاقة تسويغ مستقلة مع المالك ولم يكن طرفا في العقد محل الفسخ، إذ لا يسري الفسخ إلا في نطاق العقد الذي انصب عليه الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.