Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81088 بتاريخ 01/03/2021 : بطلان عريضة الدعوى عند ثبوت اختلال تبليغها بما يمس حق الدفاع

J P 81088/20211 mars 2021

Principe juridique

  1. سلامة إجراءات التبليغ تعدّ ضمانة جوهرية لتكريس مبدأ المواجهة وحق الدفاع، ويترتب عن اختلالها بطلان عريضة الدعوى متى ثبت أن التبليغ لم يتم في طريقه القانوني.
  2. تقدير محكمة الموضوع لمدى صحة التبليغ بالاعتماد على معطيات الملف وأدلته من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
  3. لا يكفي مجرد بلوغ الإعلام بالحكم على العنوان المعتمد في تبليغ عريضة الدعوى لدحض ما يثبت اختلاف العنوان، ما لم يقم دليل على أن ذلك العنوان هو مقر المعنيين بالتبليغ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 70وما بعده autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.