Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81023 بتاريخ 01/03/2021 : عدم قبول الطعن القائم على تحريف مضمون مؤيدات لم تدعم بها الطاعنة مطلبها بعد سحبها من الملف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قضاء الأصل تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون عند تقدير الأدلة والطلبات والدفوع دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع إلا بالقدر الذي يقتضيه التثبت من سلامة التعليل القانوني.
- الطعن المبني على ادعاء تحريف مضمون مؤيدات يتوقف قبوله على تمكين محكمة القانون من تلك المؤيدات حتى تتحقق من سلامة قراءة محكمة الأصل لها ومدى قيام التحريف المدعى به.
- إذا كانت المؤيدات التي تأسس عليها وجه الطعن قد سحبت من الملف وغفلت الطاعنة عن الإدلاء بها عند بيان أسباب الطعن عملا بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعذر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على جدية المطعن واتجه رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.