Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80975 بتاريخ 22/02/2021 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه باعتباره إجراء أساسيا يمنع المحكمة من ممارسة رقابتها
Principe juridique
- يعدّ الإدلاء لمحكمة الاستئناف بنسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه إجراءً أساسيا متعلقا برفع الطعن، ويترتب عن إهماله عدم تمكين المحكمة من الاطلاع على الوثيقة القضائية المطعون فيها بما يبرر الحكم برفض الاستئناف شكلا.
- إذا خلا الفصل 134 م م م ت من جزاء صريح لعدم تقديم نسخة الحكم، فإن الرجوع إلى مقتضيات الفصل 14 م م م ت يجيز ترتيب جزاء الرفض شكلا عند الإخلال بإجراء أساسي من شأنه تعطيل ممارسة المحكمة لرقابتها على الطعن.
- لا يوجب الفصل 134 م م م ت على المحكمة إمهال المستأنف لتدارك عدم الإدلاء بنسخة الحكم، وتطبيق قواعد الإحالة لجلسة المرافعة يظل مقصورا على القضايا المهيأة للبت في الأصل دون المسائل التي ينحصر نظرها في اختلالات شكلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72-الفصل 14 م م م ت-القرار عدد 70265.99 بتاريخ 27/04/2000-القرار عدد75620.99 بتاريخ 28/09/2000-الفصل 140 من م م م ت-الفصل 80 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.