Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81534 بتاريخ 25/12/2019 : تسويغ العقار المشاع من أغلبية الأنصباء يرتب الحق في معلوم الكراء

J P 81534/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. يعدّ تسويغ العقار المملوك على الشياع من أعمال إدارة المشترك واستغلاله التي تنفذ في حق جميع الشركاء متى اتفقت عليها أغلبية تبلغ ثلاثة أرباع قيمة الأنصباء، ولو عارضها الشريك الأقل نصيبا.
  2. لا يؤثر غياب أحد الشركاء عن عقود التسويغ في إلزاميته بها إذا استوفت الأغلبية المشترطة قانونا، ويقتصر حقه على المطالبة بمنابه من الغلة المتأتية من التسويغ بحسب نصيبه.
  3. يكون القضاء بمنايب من منتوج الأرض مخالفا للقانون متى ثبت أن استغلال المشترك تم بطريق التسويغ الملزم للأقلية، إذ يتعين إسناد الحق في مناب معلوم الكراء دون غيره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.