Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 82008 بتاريخ 20/01/2020 : بطلان إيقاف المحاكمة في قضايا الأطفال إذا لم يثبت إبرام الوساطة لدى مندوب حماية الطفولة

J P 82008/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. قواعد تعليل الأحكام تقتضي أن يستند التسبيب إلى عناصر واقعية وقانونية ثابتة بالملف دون خرق للإجراءات الأساسية وإلا كان الحكم عرضة للإبطال.
  2. الوساطة في جرائم الأطفال لا تتحقق إلا داخل مؤسسة مندوب حماية الطفولة باعتبارها إجراء حصريا لا يجوز استبداله بإسقاط أو صلح محرر خارجها.
  3. مخالفة الإجراء الأساسي المنصوص عليه بالفصل 116 من مجلة حماية حقوق الطفل تمثل خرقا للنظام العام وتستوجب نقض الحكم تطبيقا لمقتضيات البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.