Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81662 بتاريخ 13 جانفي 2026 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند الاقتصار على التنصيص بمحضر الجلسة دون عريضة كتابية مودعة بكتابة المحكمة
Principe juridique
- لا ينعقد الطعن بالتعقيب إلا بعريضة كتابية تودع بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولا يقوم مقامها مجرد التنصيص بمحضر الجلسة أو على ظهر الملف لأنه لا يثبت تلقي الكاتب للعريضة ولا ترسيمها طبق الإجراءات المقررة.
- مخالفة الإجراء الجوهري المتعلق بكيفية رفع الطعن بالتعقيب تعد مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية وتستوجب البطلان متى كان الشكل المفروض قانونا مقصودا لذاته لإثبات صدور الطعن ممن له الحق فيه وضمان سلامة ترسيمه.
- يترتب عن عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب سقوط الحق في الطعن أو رفضه شكلا لأن هذا الإعلام شرط إجرائي أساسي يهدف إلى صون حق الدفاع وتفادي الإضرار بالمصلحة الشرعية للخصم.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- قرارها عدد 420 الصادر بتاريخ 4/7/2019 autres décisions
- الفصل 261 جديد من م ا ج autres décisions
- الفصل 262 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.