Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81661 بتاريخ 13 جانفي 2026 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية لكتابة المحكمة

J P 81661/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. لا ينعقد الطعن بالتعقيب إلا بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بحيث لا يقوم مقامها أي تنصيص بمحضر الجلسة أو على ظهر الملف.
  2. مخالفة الإجراء الأساسي المتعلق بتلقي كاتب المحكمة لعريضة الطعن وترسيمها وفق الشكل القانوني تعد خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية يترتب عنه البطلان.
  3. يترتب عن عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب وفق ما أوجبه القانون سقوط الحق في الطعن لما في ذلك من مساس بحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 261 م ا ج-الفصل 199 م ا ج-قرارها عدد 420 الصادر بتاريخ 4/7/2019-الفصل 261 جديد من م ا ج-الفصل 262 من نفس المجلة-الفصول 261 و262 و199 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.