Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81661 بتاريخ 13 جانفي 2026 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية لكتابة المحكمة
Principe juridique
- لا ينعقد الطعن بالتعقيب إلا بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بحيث لا يقوم مقامها أي تنصيص بمحضر الجلسة أو على ظهر الملف.
- مخالفة الإجراء الأساسي المتعلق بتلقي كاتب المحكمة لعريضة الطعن وترسيمها وفق الشكل القانوني تعد خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية يترتب عنه البطلان.
- يترتب عن عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب وفق ما أوجبه القانون سقوط الحق في الطعن لما في ذلك من مساس بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج-الفصل 199 م ا ج-قرارها عدد 420 الصادر بتاريخ 4/7/2019-الفصل 261 جديد من م ا ج-الفصل 262 من نفس المجلة-الفصول 261 و262 و199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.