Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81618 بتاريخ 13 جانفي 2026 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب وفق الإجراءات المقررة قانونا باعتباره ضمانة أساسية لتمكينه من إعداد دفاعه وصون مصلحته الشرعية.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب سقوط الحق في الطعن متى رتب المشرع جزاء صريحا لذلك باعتبار أن عدم الإعلام يمس بحقوق الدفاع.
- يتعين على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى خلا ملف القضية مما يفيد تحقق إجراء الإعلام المنصوص عليه قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م ا ج autres décisions
- الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
- الفصول 261 و262 و199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.