Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81618 بتاريخ 13 جانفي 2026 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 81618/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب وفق الإجراءات المقررة قانونا باعتباره ضمانة أساسية لتمكينه من إعداد دفاعه وصون مصلحته الشرعية.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب سقوط الحق في الطعن متى رتب المشرع جزاء صريحا لذلك باعتبار أن عدم الإعلام يمس بحقوق الدفاع.
  3. يتعين على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى خلا ملف القضية مما يفيد تحقق إجراء الإعلام المنصوص عليه قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.