Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83035 بتاريخ 20/10/2025 : عدم قبول الدفع بالسقوط لأول مرة لدى التعقيب لانتفاء تعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يعدّ من النظام العام، فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- الدفوعات التي تثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب تكون غير مقبولة متى كانت دفوعا موضوعية لا تتعلق بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة.
- الطعن المؤسس على الإثراء بدون سبب يكون غير وجيه متى ثبت أن المبالغ المقضي بها قد راعت ما سبق صرفه وخصمته، فينتفي قيام الإثراء دون موجب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.