Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82981 بتاريخ 02/01/2026 : يثبت الخطأ الفادح المبرر للطرد كلما استخلصه قاضي الأصل من عناصر إثبات لها أصل ثابت بالملف

J P 82981/20262 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد، ومنها الخطأ الفادح، موكول لقاضي الشغل الذي يستخلصه من عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون التقيد بقواعد توزيع عبء الإثبات في النزاع المدني.
  2. الخطأ الفادح المبرر للطرد يشترط أن يكون حقيقيا وثابتا وأن يبلغ من الجسامة ما يلحق ضررا بالمؤسسة على نحو يجعل إنهاء العلاقة الشغلية ضرورة تقتضيها حماية مصلحتها.
  3. لا يترتب عن التتبع الجزائي ضد الأجير تعليق الإجراءات التأديبية أو القضائية الشغلية متى ثبتت استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي، ويجوز إثبات الخطأ الفادح بوسائل إثبات مستقلة عن صدور حكم جزائي بات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.