Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82841.2025 بتاريخ 15/04/2025 : وجوب رد محكمة الاستئناف على المطاعن الجوهرية المؤثرة
Principe juridique
- إغفال محكمة الاستئناف الرد على المطاعن الجوهرية المثارة بصفة صريحة والتي من شأنها التأثير في وجه القضاء يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
- حقوق الدفاع تقتضي أن تتعرض المحكمة للفحص والتمحيص في الدفوع الجوهرية وأن تبين موقفها منها تعليلا سليما، وإلا كان قضاؤها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.
- إذا طرأ عنصر جوهري من شأنه تغيير الأسس التي انبنى عليها مشروع القسمة فإن عدم مناقشة المحكمة لمدى لزوم إعادة الاختبار أو إعادة القسمة يجعل تعليلها قاصرا ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.