Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82782 بتاريخ 24/11/2025 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لإلزام البنك بتسليم شهادات CX5 متى كان الإجراء وقتيا لا يبت في صحة المعاملات
Principe juridique
- يمارس قاضي الأمور المستعجلة صلاحياته في اتخاذ التدابير الحمائية كلما قام خطر ملم محدق يهدد الحق بالتلاشي، ويجوز له تمحيص دفوع الخصوم وتنزيل حكم القانون عليها في حدود اختصاصه دون إقرار حق أو نفيه.
- يستقيم تدخل القضاء الاستعجالي إذا انحصر الطلب في إجراء وقتي لا يمس أصل الحق، ولو استلزم ذلك التثبت الظاهري في عناصر النزاع، ما دام لا ينتهي إلى الفصل في صحة التصرفات أو ترتيب آثار موضوعية عليها.
- تسليم الشهادات البنكية المثبتة لتوطين العملة الأجنبية واسترجاع محاصيل التصدير يعد إجراء ماديا يمكن إنجازه بالرجوع إلى الدفاتر الحسابية والمنظومة الإعلامية للمصرف، ولا يقتضي بطبيعته الخوض في أصل المعاملات متى كان النزاع لا يتعلق بإنكار تسلم المصرف للمبالغ وتنزيلها بالحساب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 402 م ا ع-قانون عدد 65 لسنة 2001 المنقح بالقانون عدد 19 لسنة 2006-المنشور عدد 2006-19 المؤرخ في 28 نوفمبر 2006-المنشور عدد 12-2006 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.