Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82656 بتاريخ 19/05/2025 : رفض المطاعن المبنية على دفوعات موضوعية جديدة أثيرت لأول مرة لدى التعقيب
Principe juridique
- يرجع لقاضي الشغل تقدير مدى جدية وحقيقية أسباب قطع العلاقة الشغلية وتحديد الطرف المتحمل مسؤولية القطع بموازنة عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع وترجيح بعضها على بعض.
- لا يُعتد بالدفع القائم على مجرد الادعاء في تبرير قطع العلاقة الشغلية ما لم يُدعم بحجج مثبتة وفق قواعد الإثبات التي يقدّر القاضي مدى كفايتها في نطاق سلطته التقديرية.
- الدفوعات الموضوعية الجديدة المثارة لأول مرة لدى التعقيب لا تُقبل إلا إذا تعلقت بالنظام العام، احتراما لمبدأ المواجهة وتمكين الخصوم من التقاضي على درجتين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.