Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82625 بتاريخ 09/06/2025 : ثبوت الطرد التعسفي متى قامت الحجة الرسمية على منع الأجير من مباشرة عمله
Principe juridique
- لقاضي الشغل سلطة تقديرية في تحديد الطرف المتحمل لمسؤولية قطع العلاقة الشغلية عبر تقييم عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع وتقدير مدى جدية أسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته.
- يمكن الاحتكام إلى أحكام مماطلة المدين لتحديد الطرف المماطل في العلاقة الشغلية باعتبارها علاقة تعاقدية ترتب التزامات متبادلة، متى تعلّق النزاع بمسألة الإخلال بتنفيذ الالتزام.
- الإنذار بالرجوع إلى العمل أو عرض استئناف العمل إذا جاء لاحقا لواقعة منع الأجير من مباشرة عمله لا ينفي صبغة الطرد التعسفي، ويعد مجرد عرض جديد للعمل يملك الأجير قبوله أو رفضه دون أن يفترض تخليه عن العمل.
- حجية محاضر عدول التنفيذ لا تمتد إلا لما عاينه المأمور العمومي بنفسه مما يدخل ضمن مهامه ودائرة عمله، ويكون لمحضر المعاينة حجية رسمية في إثبات واقعة المنع من العمل ولا يقبل الطعن فيه إلا بالزور في حدود ما تمت معاينته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.