Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83856 بتاريخ 09/01/2025 : لا ينسحب موجب تعيين ثلاثة خبراء على المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لعدم اندراجها ضمن الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 م م م ت

J P 83856/20259 janvier 2025

Principe juridique

  1. لا يطبق موجب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وترتبط موازناتها بميزانية الدولة طرفا في القضية.
  2. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى الفصل 102 من م م م ت ولو كانت تؤدي مرفقا عموميا.
  3. الاختبار وسيلة فنية لاستجلاء المسائل التقنية تخضع لاجتهاد قاضي الموضوع وتقديره، وله أن يعتمد تقرير الخبير كليا أو جزئيا متى اقتنع بأسبابه دون أن يلزم بالرد على الجدل غير الجدي بشأنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.