Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83856 بتاريخ 09/01/2025 : لا ينسحب موجب تعيين ثلاثة خبراء على المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لعدم اندراجها ضمن الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 م م م ت
Principe juridique
- لا يطبق موجب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وترتبط موازناتها بميزانية الدولة طرفا في القضية.
- المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى الفصل 102 من م م م ت ولو كانت تؤدي مرفقا عموميا.
- الاختبار وسيلة فنية لاستجلاء المسائل التقنية تخضع لاجتهاد قاضي الموضوع وتقديره، وله أن يعتمد تقرير الخبير كليا أو جزئيا متى اقتنع بأسبابه دون أن يلزم بالرد على الجدل غير الجدي بشأنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م مم ت-الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل 102 م م مت-الفصل 2 من القانون عدد 38 لمؤرخ في 03 جوان 1996-مجلة الشغل-النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين عير الطرقات و شركة النقل بتونس المصادق عليه بالامر عدد 1730 لسنة 1999 المؤرخ في 9 اوت 1999 المنقح و المتمم بالامر عدد 44 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 102 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.