Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83822 بتاريخ 02/01/2026 : إثبات التخلي عن العمل يحمّل لمن يدعيه بجميع وسائل الإثبات
Principe juridique
- التخلي عن العمل هو مغادرة تلقائية ونهائية تصدر عن الأجير بصفة انفرادية لمركز عمله بالمؤسسة دون إذن أو موافقة المشغل بما يفيد إنهاء العلاقة الشغلية بقرار صادر عن الأجير.
- عبء إثبات التخلي عن العمل يتحمله من يدعيه ويجوز له إثباته بجميع وسائل الإثبات وخاصة شهادة الشهود أو بواسطة إنذار موجّه للأجير للرجوع إلى العمل يتم تبليغه بطريقة قانونية وفي توقيت ملائم.
- يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد شهادة زملاء العمل متى كانت سالمة من أوجه القدح المقررة بالف96 من م م م ت وكانت متناسقة ومتظافرة ولا يردّها مجرد الادعاء بأنها شهادة محاباة دون إثبات موجب القدح.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م مم ت-الف14 ثالثا من م ش-الف 6 من م ش-الف96 من م م م ت-الفصل م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.