Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83680 بتاريخ 09/1/2026 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من كافة القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة إجراءً وجوبيّا تتوقف عليه سلامة الإسناد إلى القرار القضائي وما يتفرع عنه من ضمانات مرتبطة بالطعن.
- يترتب على تخلف إمضاء لائحة الحكم من قبل كافة القضاة المشاركين في المفاوضة اختلالٌ في الإجراءات الأساسية يفضي إلى بطلان القرار باعتبار أن القاعدة الإجرائية المنظمة لذلك من النظام العام.
- يجوز للمحكمة إثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام من تلقاء نفسها بما يبرر نقض الحكم دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل 396 من م ا ع-الفصل 121 م م م ت-الف 14 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.