Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83680 بتاريخ 09/1/2026 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من كافة القضاة المتفاوضين

J P 83680/20269 janvier 2026

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة إجراءً وجوبيّا تتوقف عليه سلامة الإسناد إلى القرار القضائي وما يتفرع عنه من ضمانات مرتبطة بالطعن.
  2. يترتب على تخلف إمضاء لائحة الحكم من قبل كافة القضاة المشاركين في المفاوضة اختلالٌ في الإجراءات الأساسية يفضي إلى بطلان القرار باعتبار أن القاعدة الإجرائية المنظمة لذلك من النظام العام.
  3. يجوز للمحكمة إثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام من تلقاء نفسها بما يبرر نقض الحكم دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل 396 من م ا ع-الفصل 121 م م م ت-الف 14 م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.