Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83652 بتاريخ 20/10/2025 : خروج استخلاص خطايا التأخير عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي عند خضوعها لإجراءات بطاقات الجبر
Principe juridique
- يُحصر اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في النزاعات الناشئة بين مستحقي المنافع الاجتماعية والجرايات ومؤجريهم أو الإدارات التي ينتمون إليها وفق الضبط الذي رسمه المشرّع للفصل 3 من القانون المؤسس له.
- تخرج عن مرجع نظر قاضي الضمان الاجتماعي المطالبات التي يرتّب القانون لاستخلاصها إجراءات خاصة تقوم على استصدار بطاقات الجبر، لكون المشرّع استثناها صراحة من الاختصاص الحكمي بمقتضى الفصل 4 من القانون عدد 15 لسنة 2003.
- عندما ينص القانون على أن استخلاص معاليم التأخير الناجمة عن عدم دفع الاشتراكات يتم بواسطة بطاقة جبر ذات صبغة تنفيذية وفق الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960، فإن منازعتها لا تُطرح في إطار دعوى الضمان الاجتماعي أمام قاضي الضمان الاجتماعي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2033-الفصلين 3 و 4 من القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصل 6 من القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصل 4 من القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصل 104 و 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 104 من المدينة عد 30 لسنة 1960-الفصلين 105 و 106-الفصل 45 و 46 من القانون عدد 30 لسنة 1960-القانون عدد 30 لسنة 1960-القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.