Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83592.2019 بتاريخ 10/06/2020 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي بالخوض في أصل النزاع
Principe juridique
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يتعلق بالنظام العام ويسقط إذا خاض الخصم في أصل النزاع بما يفيد قبوله الضمني باختصاص المحكمة ترابيا.
- الأصل في تقادم الدعاوى هو مدة الخمسة عشر عاما بالنسبة لكل التزام ما لم يرد نص خاص يقرر مدة أخرى، ولا يعمل بالمدد الاستثنائية إلا في الصور التي نص عليها القانون صراحة.
- المنع من اعتماد العقود غير المسجلة طبق الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ينحصر في العقود التي تكون مناط الدعوى وأساسها، ولا ينسحب على عقود لا يتأسس عليها الطلب مباشرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.