Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83602 بتاريخ 08/12/2025 : سقوط حق المطالبة بالممر عند عدم القيام على جميع المجاورين المتعينين لتحديد أقصر منفذ
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى إقرار ممر للخروج من الاكتناف توجيه القيام على جميع المالكين المجاورين متى كان تحديد الممر الأقصر والأخف ضررا يستلزم المقارنة بينهم بالاستعانة بأهل الخبرة.
- لا يمنع كون الاكتناف غير طبيعي أو ناشئا عن فعل مالك العقار أو شركائه من تطبيق قواعد الممر متى ثبتت حالة انعدام المنفذ أو عدم كفايته لمصلحة العقار.
- إذا كان العقار المكتنف ناتجا عن تجزئة عقار أشمل تعين أخذ الممر من بقية الأجزاء الأخرى قبل الرجوع إلى الأراضي المجاورة، ولو كان ذلك الممر أطول.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 177 من م ح ع-الفصل 178 من م ح ع-الفصل 179 م ح ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.