Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83602 بتاريخ 08/12/2025 : سقوط حق المطالبة بالممر عند عدم القيام على جميع المجاورين المتعينين لتحديد أقصر منفذ

J P 83602/20258 décembre 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول دعوى إقرار ممر للخروج من الاكتناف توجيه القيام على جميع المالكين المجاورين متى كان تحديد الممر الأقصر والأخف ضررا يستلزم المقارنة بينهم بالاستعانة بأهل الخبرة.
  2. لا يمنع كون الاكتناف غير طبيعي أو ناشئا عن فعل مالك العقار أو شركائه من تطبيق قواعد الممر متى ثبتت حالة انعدام المنفذ أو عدم كفايته لمصلحة العقار.
  3. إذا كان العقار المكتنف ناتجا عن تجزئة عقار أشمل تعين أخذ الممر من بقية الأجزاء الأخرى قبل الرجوع إلى الأراضي المجاورة، ولو كان ذلك الممر أطول.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 177 من م ح ع-الفصل 178 من م ح ع-الفصل 179 م ح ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.