Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83477 بتاريخ 29/09/2025 : حجية الصلح الممضى تسقط التمسك بالغلط إذا كان من غير المعذور جهله
Principe juridique
- الصلح الممضى من طرفيه يكتسب الحجية والقوة الإلزامية متى ثبت اطلاع الممضي على فحواه وعدم الطعن في إمضائه، ولا يسوغ الرجوع فيه لمجرد الادعاء اللاحق بعدم الملاءمة.
- الغلط الباعث على التعاقد لا يوجب الفسخ إلا إذا كان السبب الوحيد أو الأصلي في التعاقد وكان مما يعذر فيه بالجهل، أما الغلط غير المعذور فلا يصلح سببا لإبطال الالتزام.
- تحرير وثيقة الصلح تحت إشراف خبير منتدب لا ينال من صحتها متى استوفت أركان العقد وتحققت سلامة إرادة مكتتبيها بثبوت التراضي بعد النقاش.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 268 مرح م ا ع-الفصل 335 م ا ع-الفصل 547 م ا ع-الفصل 242 من م اع-الفصل 1458 من م ا ع-الفصل 246 من م ا ع-الفصل 44 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.