Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83477 بتاريخ 29/09/2025 : حجية الصلح الممضى تسقط التمسك بالغلط إذا كان من غير المعذور جهله

J P 83477/202529 septembre 2025

Principe juridique

  1. الصلح الممضى من طرفيه يكتسب الحجية والقوة الإلزامية متى ثبت اطلاع الممضي على فحواه وعدم الطعن في إمضائه، ولا يسوغ الرجوع فيه لمجرد الادعاء اللاحق بعدم الملاءمة.
  2. الغلط الباعث على التعاقد لا يوجب الفسخ إلا إذا كان السبب الوحيد أو الأصلي في التعاقد وكان مما يعذر فيه بالجهل، أما الغلط غير المعذور فلا يصلح سببا لإبطال الالتزام.
  3. تحرير وثيقة الصلح تحت إشراف خبير منتدب لا ينال من صحتها متى استوفت أركان العقد وتحققت سلامة إرادة مكتتبيها بثبوت التراضي بعد النقاش.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 268 مرح م ا ع-الفصل 335 م ا ع-الفصل 547 م ا ع-الفصل 242 من م اع-الفصل 1458 من م ا ع-الفصل 246 من م ا ع-الفصل 44 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.