Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85071 بتاريخ 14/07/2025 : إلزامية المراسلات الإدارية الصادرة عن جهة أعلى على الهيكل العمومي عند تحديد كيفية تسوية وضعية مهنية

J P 85071/202514 juillet 2025

Principe juridique

  1. القول بتحريف الوقائع لا يكون وجيها إلا إذا تعلّق بوقائع حاسمة ثبت قلب مدلولها أو استنتاجها على نحو يخالف الثابت بأوراق الملف.
  2. المراسلات الصادرة عن جهة إدارية أعلى والتي تحدد منهج تسوية وضعية مهنية تعد قرارات إدارية ملزمة للهيكل العمومي المعني متى لم يثبت تعارضها مع النصوص القانونية الواجبة التطبيق.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على التقدير الموضوعي لمحكمة الأصل لأعمال الخبرة واستخلاصها للنتائج متى كانت قد بسطت رقابتها عليها وعللت اعتمادها بما يكفي قانونا ودون تحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده م م م ت.-الأمر عدد 2511 لسنة 1998 المؤرخ في 18/12/1998-القانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 5 أوت 1985-الامر عدد 517 المؤرخ في 27 افريل 1974-الأمر عدد 241 لسنة 2005 المؤرخ في 07 فيفري 2005-الأمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ في 25 اكتوبر 1993-أحكام الأمر عدد 2019 لسنة 1993 المؤرخ في 25 اكتوبر 1993-المنشورين الصادرين عن الوزير الأول : عدد 24 المؤرخ في 11 افريل 1994 وعدد 66 المؤرخ في 11 افريل 1994-الأمر 219 لسنة 1993 المؤرخ في 1993/10/25-المنشورين الصادرين عن الوزير الأول عدد 24 مؤرخ في 1994/04/11 والثاني عدد 66 مؤرخ في 1994/11/12-الفصل 72 للقانون عدد 106 لسنة 1986-الفصلين 54 و 57 من القانون عدد 78 لسنة 1985-مراسلات الصادرة عن الوزير الأول الى المدير العام للوكالة بتاريخ 25/10/2006 و 10/02/2009 و 02/12/2010 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.