Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84696 بتاريخ 07/07/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 84696/20257 juillet 2025

Principe juridique

  1. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد إخلالا بإجراء أساسي يثيره قاضي القانون من تلقاء نفسه لارتباطه بصحة الحكم شكلا.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة يجعلها في حكم المعدوم، مما يترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة لا تستوفي موجباتها الشكلية الجوهرية.
  3. متى ثبتت المخالفة الشكلية المتعلقة بإمضاء لائحة الحكم، يتعين على محكمة التعقيب إبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.