Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84452 بتاريخ 14/07/2025 : صحة استدعاء الشركة في المادة الشغلية بمحضر عدل تنفيذ متى تحققت الغاية من الإعلام

J P 84452/202514 juillet 2025

Principe juridique

  1. لا تلتزم المحكمة بالرد على كل الدفوع والطلبات وإنما على ما يكون مؤثرا في وجه الفصل، ويكفي في التسبيب أن تتضمن حيثيات الحكم ما يفيد الرد الضمني متى كانت مناقشة بعض المطاعن تؤدي إلى رد الباقي أو قبوله.
  2. محضر التبليغ وسيلة لتحقيق العلم لا غاية في ذاته، فإذا تحقق علم المبلّغ له بالإجراء واستوفى المحضر موجباته القانونية فإن التمسك بالبطلان لاعتبارات شكلية لا ينسجم مع مقصد المشرّع من إقرار الضمانات الإجرائية لحماية حق الدفاع.
  3. لقاضي الأصل سلطة تقديرية في تسيير أعمال التحقيق وتقدير جدواها، وله رفض وسيلة تحقيق متى كوّن قناعته من عناصر الملف بخصوص المسألة الجوهرية، بشرط أن يكون رفضه معللا بما له أصل ثابت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.