Jurisprudence

قرار إستئنافـي شخصـي عدد 86991 بتاريخ 31/05/2023 : تقدير غرامة الطلاق التعسفي منوط بالسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

J P 86991/202331 mai 2023

Principe juridique

  1. مجرد طلب أحد الزوجين الطلاق إنشاء يرتب للطرف المقابل حق المطالبة بغرامة لجبر الضرر الناجم عن الطلاق التعسفي.
  2. تقدير مقدار التعويض عن ضرر الطلاق التعسفي يدخل ضمن اجتهاد محكمة الموضوع وفق ما تستشفه من ظروف القضية ولا يخضع لمراقبة محكمة التعقيب متى أبرزت المحكمة عناصر تقديرها.
  3. يراعى عند تقدير غرامة الطلاق جميع الأضرار الناتجة عنه ومن ذلك مدة الزواج وإنجاب الأبناء مع الوضع المادي والاجتماعي للزوجين وملابسات القضية وما يحدثه الطلاق من صدمة نفسية.
  4. لا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي الناتج عن الطلاق إلا بثبوت عناصره، كما أن واجب الانفاق محمول على الزوج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.