Jurisprudence
قرار إستئنافـي شخصـي عدد 86991 بتاريخ 31/05/2023 : تقدير غرامة الطلاق التعسفي منوط بالسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- مجرد طلب أحد الزوجين الطلاق إنشاء يرتب للطرف المقابل حق المطالبة بغرامة لجبر الضرر الناجم عن الطلاق التعسفي.
- تقدير مقدار التعويض عن ضرر الطلاق التعسفي يدخل ضمن اجتهاد محكمة الموضوع وفق ما تستشفه من ظروف القضية ولا يخضع لمراقبة محكمة التعقيب متى أبرزت المحكمة عناصر تقديرها.
- يراعى عند تقدير غرامة الطلاق جميع الأضرار الناتجة عنه ومن ذلك مدة الزواج وإنجاب الأبناء مع الوضع المادي والاجتماعي للزوجين وملابسات القضية وما يحدثه الطلاق من صدمة نفسية.
- لا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي الناتج عن الطلاق إلا بثبوت عناصره، كما أن واجب الانفاق محمول على الزوج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.