Jurisprudence

قرار إستئنافي عدد 86513 بتاريخ 22/03/2023 : تقدير غرامة الطلاق التعسفي يقوم على جبر الضرر المستخلص من مدة الزواج وآثاره

J P 86513/202322 mars 2023

Principe juridique

  1. مجرد طلب الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يفتح للطرف المقابل حق المطالبة بالغرم متى ثبت الضرر الناجم عن الطلاق التعسفي.
  2. تقدير الغرم عن الطلاق التعسفي يستوجب مراعاة مدة الزواج وآثار الطلاق النفسية مع ظروف الزوجين بوصفها عناصر حاسمة لاستخلاص مدى الضرر وجبره.
  3. منحة السكن تُستحق على الأب مراعاة لمصلحة المحضون وتقديرها لا ينفصل عن ضمان الإقامة الملائمة للحضانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.