Jurisprudence
قرار إستئنافي عدد 86513 بتاريخ 22/03/2023 : تقدير غرامة الطلاق التعسفي يقوم على جبر الضرر المستخلص من مدة الزواج وآثاره
Principe juridique
- مجرد طلب الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يفتح للطرف المقابل حق المطالبة بالغرم متى ثبت الضرر الناجم عن الطلاق التعسفي.
- تقدير الغرم عن الطلاق التعسفي يستوجب مراعاة مدة الزواج وآثار الطلاق النفسية مع ظروف الزوجين بوصفها عناصر حاسمة لاستخلاص مدى الضرر وجبره.
- منحة السكن تُستحق على الأب مراعاة لمصلحة المحضون وتقديرها لا ينفصل عن ضمان الإقامة الملائمة للحضانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.