Jurisprudence

قرار إستئنافـي شخصـي عدد 86429 بتاريخ 12/4/2023 : منحة السكن لا تستحق إلا بتوافر صفة الحاضنة

J P 86429/202312 avril 2023

Principe juridique

  1. قيام أحد الزوجين بطلب الطلاق إنشاء يخول للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي الناجمين عن التعسف في استعمال حق الطلاق.
  2. تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الإفراط في حق طلب الطلاق مسألة موضوعية يترك أمرها لاجتهاد قاضي الموضوع وفق معايير تستخلص من آثار الطلاق على الطرف المتضرر مع مراعاة الظروف الخاصة بكل من الزوجين.
  3. منحة السكن تتصل مباشرة بمصلحة المحضون ولا تقضى إلا لمن تثبت له صفة الحاضن، وينتفي استحقاقها بانتفاء هذه الصفة.
  4. رفض الاستئناف شكلا يمنع من إعادته من جديد عملا بقاعدة عدم إمكان تجديد الطعن بعد سقوطه أو عدم قبوله شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.