Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85343 بتاريخ 12/04/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال قرائن الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف
Principe juridique
- التعليل السليم يقتضي أن يكون الحكم شاملا لعناصر الملف ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا اعتبر قاصر التسبيب.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وإن كانت مطلقة فإنها تظل مشروطة بحسن التعليل وبالارتباط بما له أصل ثابت في الملف، ويترتب عن مخالفة ذلك تعريض الحكم للنقض.
- تقوم المشاركة الجزائية كذلك بالأعمال السابقة على تنفيذ الجريمة متى انصرفت إلى إعانة الفاعل الأصلي بأعمال تحضيرية أو مسهلة أو بتوفير المعدات أو إخفائها مع العلم بالمقصد المراد تحقيقه.
- يكون الحكم مستوجب النقض عندما ينتهي إلى نفي الإدانة دون موازنة قرائن قوية ثابتة بالملف مع العناصر المعتمدة للتبرير، بما يجعل النتيجة غير مستندة إلى الأدلة المعروضة.
Textes appliqués
- الفصلين 13 و16 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10-12-2003 autres décisions
- الفصول 201 و202 و59 و32 من م ا autres décisions
- الفصول 4 و13 و16 من القانون المؤرخ في 10-12-2003 autres décisions
- الفصول 32 و59 و201 و202 من م ج autres décisions
- أحكام الفصول 150 و166 و168 من م ا ج autres décisions
- مقتضيات الفصل 32 من م ج autres décisions
- موضوع الفصل 13 من القانون عـ75ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 10-12-2003 autres décisions
- الفصول 32 و59 و201 و202 من م ج autres décisions
Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.