Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85343 بتاريخ 12/04/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال قرائن الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف

J P 85343/201912 avril 2019

Principe juridique

  1. التعليل السليم يقتضي أن يكون الحكم شاملا لعناصر الملف ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا اعتبر قاصر التسبيب.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وإن كانت مطلقة فإنها تظل مشروطة بحسن التعليل وبالارتباط بما له أصل ثابت في الملف، ويترتب عن مخالفة ذلك تعريض الحكم للنقض.
  3. تقوم المشاركة الجزائية كذلك بالأعمال السابقة على تنفيذ الجريمة متى انصرفت إلى إعانة الفاعل الأصلي بأعمال تحضيرية أو مسهلة أو بتوفير المعدات أو إخفائها مع العلم بالمقصد المراد تحقيقه.
  4. يكون الحكم مستوجب النقض عندما ينتهي إلى نفي الإدانة دون موازنة قرائن قوية ثابتة بالملف مع العناصر المعتمدة للتبرير، بما يجعل النتيجة غير مستندة إلى الأدلة المعروضة.

Textes appliqués

Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.