Jurisprudence
قرار إستئنافي عدد 88860 بتاريخ 24/05/2023 : الرجوع في الاستئناف يوجب الاستجابة لطلبه
Principe juridique
- يثبت للمستأنف حق الرجوع في استئنافه بما ينهي خصومة الطعن متى تمسك بذلك على وجه صريح.
- متى تمسك المستأنف بتسجيل رجوعه عن الاستئناف تعين على المحكمة الحكم بقبوله باعتباره أثرا مباشرا لممارسة هذا الحق.
- يترتب عن قبول الرجوع إعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع المعلوم المؤمن إليه وفق الضوابط القانونية.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على المستأنف عند رجوعه في الاستئناف باعتبار أن الرجوع صادر عنه.
Textes appliqués
- الفصل 155 م م م ت-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.