Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87658 بتاريخ 13/10/2025 : قيام الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية يفترض ثبوت استرسال العلاقة الشغلية قانونا
Principe juridique
- قيام الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية يتوقف على ثبوت العلاقة الشغلية استرسالا ونهاية بوصفها واقعة قانونية مؤثرة في تقدير الأجل المسقط وفي تحديد المدين بالأداء.
- يكون تعليل الحكم قاصرا إذا اكتفى بإيراد تصريحات الخصوم أو مؤيدات مجملة دون مناقشة وسائل الإثبات الحاسمة المعروضة عليه مناقشة منطقية تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يعد تحريفا للوقائع ترتيب آثار مالية على كامل مدة عمل باعتبارها علاقة شغلية واحدة إذا كانت أوراق الملف تثبت انتقال الأجير إلى مؤجر آخر ذي شخصية معنوية مستقلة قبل حصول الإدماج لدى المؤجر المطلوب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.