Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 88261 بتاريخ 26/04/2021 : اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد عند انعدام الجدية في منازعة الملكية

J P 88261/202126 avril 2021

Principe juridique

  1. يشترط لاختصاص القاضي الاستعجالي تلازم الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق، فلا يتصدى لجوهر النزاع إلا إذا كانت الوضعية الظاهرة مستقرة وكانت المنازعة المثارة غير جدية ولا تؤثر في الحقوق الأصلية.
  2. لا تقوم الحيازة على مجرد رخصة أو تسامح، وتبقى صفة الحوز على الحال الذي بدأت به ما لم يثبت ما يخالف ذلك، فلا يُقبل ادعاء التقادم بتغيير مبنى الحوز لفائدة الحائز إلا إذا قام الدليل على تغيير الصفة بفعل الغير أو بمعارضة للمالك ويبدأ سريان التقادم من تاريخ التغيير.
  3. الشهادات الكتابية غير المتلقاة وفق الإجراءات القانونية المقررة لسماع الشهود تعد باطلة ولا يُعتد بها في الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.