Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87117 بتاريخ 18/11/2025 : استقامة تعليل تقدير غرامة الطلاق ببيان محدودية الوسائل المعيشية الممكن توفيرها
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق يقوم على معيار أهمية الضرر الناشئ عن انفصام العلاقة الزوجية وما يترتب عنه من خسارة للطرف المكره على ذلك، مع اعتبار المعطيات المؤثرة في تحديد نمط العيش الذي اعتادته الزوجة في ظل الحياة الزوجية.
- يكون تعليل محكمة الموضوع مستساغا وسليما متى بيّن الأسس المعتمدة في تقدير التعويض وربطها بمعطيات ثابتة بالملف تتعلق بما كان بوسع الزوج توفيره من وسائل معيشية، بما ينهض دليلا على محدودية المستوى الذي حرمت منه الزوجة بسبب الطلاق.
- لا يترتب نقض الحكم بدعوى مخالفة القانون أو هضم حقوق الدفاع أو تحريف الوقائع متى ثبت أن محكمة الموضوع ناقشت عناصر التقدير الجوهرية واعتمدت ما له أصل ثابت بملف القضية في استخلاصها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.