Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87183/87564 بتاريخ 26/02/2015 : استمرار وكيل الشركة في استعمال سلطات زالت عنه بقيام التصفية يكفي لقيام جريمة استعمال أموال الشركة
Principe juridique
- متى افتتحت التصفية وانتقلت سلطة التمثيل القانوني للشركة إلى المصفي، فإن استمرار الوكيل السابق في استعمال اسم الشركة أو سلطات الإدارة التي زالت عنه يعد تصرفا مخالفا لمصلحة الشركة تقوم به الجريمة متى تحقق فعل الاستعمال بعد زوال الصفة.
- جريمة استعمال أموال الشركة على معنى الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية تقوم على ركن مادي يتمثل في استعمال الأموال أو السلطات استعمالا مخالفا لمصلحة الشركة في مآرب شخصية، ولا يتوقف تحققها على ثبوت نية الاستيلاء متى ثبت توظيف الصلاحيات أو الأموال خارج ما يبيحه المركز القانوني للجاني.
- يتعين على محكمة الموضوع تكييف الوقائع وإسناد الوصف القانوني الملائم لها على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون، ويعد عدّ الأفعال الثابتة مجرد أخطاء إدارية رغم دلالتها القانونية تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 262 م اج-الفصل 273 م ا ج-الفصلين 273 و275 م إ ج-الفصل 146 من مجلّة الشركة التجارية-الفصل 42 من م ش ت-الفصل 16 من القانون الأساسي للشركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.