Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 905 بتاريخ 10/03/2020 : إلزام البائع بتحرير كتب تكميلي متى التزم به بالعقد وتعذر ترسيم البيع بدونه

J P 905/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. الالتزام التعاقدي بإبرام كتب تكميلي أو توضيحي يعد التزاما ملزما متى كان لازما لاستكمال إجراءات ترسيم البيع بالسجل العقاري، ولا يجوز للملتزم التنصل منه ما دام العقد صحيحا ومنتجا لآثاره.
  2. الإقرار التعاقدي بقبض الثمن كاملا ينهض حجة على المقر ويمنع التمسك بعدم الخلاص كدفع لرفض تنفيذ الالتزام بتحرير الكتب التكميلي.
  3. تجاهل المدين لتنبيه رسمي بإمضاء الكتب التكميلي دون رد أو إجراء يعد قرينة على المماطلة، ويبرر القضاء بإجباره على التنفيذ العيني عند تعذر استكمال آثار البيع بدونه.
  4. يجوز إلزام الطرف الخاسر بمصاريف الاختبار وبمبلغ عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة متى ثبت تحمل خصمه لتلك المصاريف بسبب قيام النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.