Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 905 بتاريخ 10/03/2020 : إلزام البائع بتحرير كتب تكميلي متى التزم به بالعقد وتعذر ترسيم البيع بدونه
Principe juridique
- الالتزام التعاقدي بإبرام كتب تكميلي أو توضيحي يعد التزاما ملزما متى كان لازما لاستكمال إجراءات ترسيم البيع بالسجل العقاري، ولا يجوز للملتزم التنصل منه ما دام العقد صحيحا ومنتجا لآثاره.
- الإقرار التعاقدي بقبض الثمن كاملا ينهض حجة على المقر ويمنع التمسك بعدم الخلاص كدفع لرفض تنفيذ الالتزام بتحرير الكتب التكميلي.
- تجاهل المدين لتنبيه رسمي بإمضاء الكتب التكميلي دون رد أو إجراء يعد قرينة على المماطلة، ويبرر القضاء بإجباره على التنفيذ العيني عند تعذر استكمال آثار البيع بدونه.
- يجوز إلزام الطرف الخاسر بمصاريف الاختبار وبمبلغ عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة متى ثبت تحمل خصمه لتلك المصاريف بسبب قيام النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.