Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89184/90364 بتاريخ 13 جانفي 2026 : انعقاد اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات مسؤولية المنشآت العمومية غير الإدارية تجاه الغير
Principe juridique
- تنعقد ولاية المحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى، متى كان النص قد أسند لها ذلك صراحة وفقا للمعيار الهيكلي الشكلي المعتمد في توزيع الاختصاص.
- تقوم المسؤولية الشيئية على معنى الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود في جانب حارس الشيء متى ثبت الضرر واتصال سببيته بالشيء، ولا يرفعها عنه إلا إثبات قيامه بجميع ما يلزم لمنع الضرر أو ثبوت القوة القاهرة أو خطإ المتضرر.
- لا تخضع محكمة التعقيب لتقدير الأدلة ووسائل الإثبات متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة المستخلصة، إذ يظل ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 17 من القانون المنظم للمحكمة الإدارية-القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الأمر عدد 564 المؤرخ في 31 مارس 1997-المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962-قرار تعقيبي مدني عدد 858 مؤرخ في 6 ماي 2004-قرار تعقيبي مدني عدد 66923 مؤرخ في غرّة نوفمبر 2011-الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 2 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل الثالث من المرسوم عدد 8 لسنة 1962-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 7 اكتوبر 2002-الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004-الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007-القرارين عدد 5269 وعدد 6612 الصادرين عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 30 نوفمبر 2006-الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.