Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89184/90364 بتاريخ 13 جانفي 2026 : انعقاد اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات مسؤولية المنشآت العمومية غير الإدارية تجاه الغير

J P 89184/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. تنعقد ولاية المحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى، متى كان النص قد أسند لها ذلك صراحة وفقا للمعيار الهيكلي الشكلي المعتمد في توزيع الاختصاص.
  2. تقوم المسؤولية الشيئية على معنى الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود في جانب حارس الشيء متى ثبت الضرر واتصال سببيته بالشيء، ولا يرفعها عنه إلا إثبات قيامه بجميع ما يلزم لمنع الضرر أو ثبوت القوة القاهرة أو خطإ المتضرر.
  3. لا تخضع محكمة التعقيب لتقدير الأدلة ووسائل الإثبات متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة المستخلصة، إذ يظل ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.