Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90187 بتاريخ 08/12/2025 : تأويل العقد مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 90187/20258 décembre 2025

Principe juridique

  1. تأويل وتفسير العقود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومتناغما مع القواعد القانونية وله أصل ثابت من أوراق الملف.
  2. التمييز بين الوثائق التجارية المنظمة لمرحلة الأمر بالشراء ومرحلة التسليم يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص مدلولها وآثارها القانونية متى قام استنتاجها على قراءة مستندات تعاقدية ثابتة بالملف.
  3. مناقشة أعمال الاختبار وتقدير كفاءة الخبير وحجية تقريره من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى عللت محكمة الأصل اعتمادها على نتيجة الاختبار بما له أصل ثابت في الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 8-الفصل 9-الفصل 5-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.