Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89592/2025 بتاريخ 24/11/2025 : صفة المدعى عليه شرط لاعتبار اختلاف الخصوم مانعا من اتصال القضاء

J P 89592/202524 novembre 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى والخصوم بذات الصفة، ويقتصر نفاذ الحكم النهائي على ما فصل فيه في جوهر الحق بما يمنع إعادة نشر النزاع من جديد.
  2. اختلاف الخصوم لا يصلح بذاته لاستبعاد اتصال القضاء إذا كان إدخال طرف جديد قد تم دون بيان وجه القيام عليه ودون تحقق صفة من أقيمت عليه الدعوى في منازعة الحق موضوع الطلب.
  3. الصفة شرط لازم لانعقاد الخصومة ولنَفاذ الحكم في مواجهة المطلوب، فلا ينتج الحكم أثره ضد من لا صفة له في النزاع ولو كان مشمولا بالدعوى شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.