Jurisprudence
قرار إستئنافـي عدد 89431 بتاريخ 05/07/2023 : لا يثبت الحجر إلا بقيام عجز عقلي يمنع المحجور عليه من إدارة شؤونه بما يبرر وضعه تحت نظام التقديم
Principe juridique
- تثبت الصفة والمصلحة في دعوى الحجر لكل من تربطه بالمطلوب الحجر عليه رابطة تمنحه مصلحة قانونية في حماية ذمته المالية بما يدرأ مخاطر التفريط فيها بسبب ضعف العقل أو الجنون.
- الأعمال الفنية المأذون بها، ومنها الاختبارات الطبية، تعد وسيلة استقرائية لإثبات مسائل علمية أو فنية ويظل رأي الخبير فيها استشاريا للمحكمة التي تزن قيمته بحسب ما يعززه من قرائن ومؤيدات.
- لا يُقبل الطعن في سلامة الاختبار الطبي لمجرد المجادلة في نتائجه ما لم يقم الدليل على وهنه أو زوره أو عدم صحة ما تضمنه بما ينال من حجية القرائن المستخلصة منه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.