Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 906 بتاريخ 10/03/2020 : التزام البائع بتحرير كتب تكميلي متى كان لازما لترسيم البيع

J P 906/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. التزام البائع بإبرام كتب تكميلي أو توضيحي منصوص عليه صلب عقد البيع يعد أثرا من آثار العقد ويجبر على تنفيذه متى ثبتت ضرورتُه لتمكين المشتري من إتمام إجراءات الترسيم بالسجل العقاري.
  2. الإقرار الصريح بتسلّم الثمن كاملا الوارد بعقد البيع يرتّب إبراءً لذمة المشتري في حدود الثمن المذكور ولا يُقبل بعده دفع البائع بعدم الخلاص كتعلة لرفض تنفيذ التزامه التعاقدي.
  3. امتناع المدين عن التجاوب مع التنبيه بالإمضاء على الكتب التكميلي دون موجب يعد قرينة على المماطلة ويبرّر إلزامه بتنفيذ الالتزام وتحميله ما ترتب عن ذلك من مصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.