إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
بعد إطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 . وخاصة فصلها 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2000 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود.
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.