L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 21/07/2009 · 21/07/2009

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 جويلية 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لميكانيك العام و بيع الوقود

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. بعد إطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966  المؤرخ في 30 أفريل 1966 . وخاصة فصلها 37 وما بعده. وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2000 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود. وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.