Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91743 بتاريخ 10/03/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سليما

J P 91743/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يقبل أمامها الجدل الموضوعي الذي يستهدف مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وترجيح الحجج والأدلة متى كان التعليل مستوفيا لشروطه.
  2. تتمتع المحكمة الجزائية بحرية تقدير وسائل الإثبات التي اطمأنت إليها في نطاق سلطتها التقديرية ولها أن تعتمد كل حجة لم يحجرها القانون بشرط طرحها على النقاش وأن تفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. تخضع تصريحات المتهم الموصوفة بكونها شهادة لتقدير وجدان القاضي من حيث المصداقية ويجوز اعتمادها كلما تولد الاقتناع بها دون أن يخصها المشرع بشروط إجرائية محددة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.