Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42794 بتاريخ 28/12/2016 : لا تُستكمل قناعة المحكمة بيمين الاستيفاء عند غياب حجة كافية
Principe juridique
- إذا كان العقد غامضا أو غير واضح الدلالة تعيّن على المحكمة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين باستعمال وسائل الإثبات والقرائن، ولا يجوز لها إقرار أحد التأويلات دون استجلاء عناصر الغموض المؤثرة في تحديد محل الالتزام ومضمونه.
- عبء إثبات الالتزام محمول على من يدّعيه، فإذا استند المدّعي إلى محرر قاصر عن بيان إرادة الطرفين وجب عليه تقديم ما يكمل الحجة من وثائق جوهرية تثبت نطاق الالتزام ومقوماته، ولا يُعفى من ذلك بالاعتماد على قرائن غير منتجة.
- يمين الاستيفاء لا تُؤذَن إلا لتأييد أركان إثبات قائمة وثابتة، ولا تُوجّه إذا كانت الدعوى خالية من الإثبات لأن في ذلك تكوينا لحجة لفائدة أحد الخصوم وإخلالا بحياد المحكمة.
- لا يصح اعتماد شهادة الشهود لإزالة غموض العقد إذا كانت الشهادة مقدوحا فيها قانونا لقيام علاقة تبعية أو مصلحة، أو إذا تعلقت بوقائع لا تصلح قرينة جدية على تحمل أحد المتعاقدين لتكاليف جوهرية محل نزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 125 م م م ت-الفصل 242 م إ ع-الفصلين 69 و 71 م م م ت-الفصلين 420 421 م إ ع-الفصل 508 م إ ع-الفصل 110 م م م ت-الفصلين 240 و 241 م إ ع-الفصل 71 م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 70-الفصل 69 م م م ت-الفصول 420 و 421 و 242 و 473 و 513 و508 م إ ع-الفصل 513 م إ ع-الفصل 514 م إ ع-الفصول 515 وما بعده من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 420 م إ ع-الفصل 96 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.