Jurisprudence

قرار إستئنافـي عدد 97760 بتاريخ 05/07/2023 : الرجوع في الاستئناف يوجب قبوله متى تمسك به المستأنف

J P 97760/20235 juillet 2023

Principe juridique

  1. يثبت للمستأنف حق الرجوع في استئنافه متى عبّر صراحة عن إرادته في عدم مواصلة التتبع، ويترتب عن ذلك انقضاء الخصومة الاستئنافية لزوال محلها.
  2. متى تقرر قبول الرجوع في الاستئناف تعيّن إعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه تطبيقا للأثر القانوني المترتب عن الرجوع.
  3. يبقى تحمل المصاريف القانونية على عاتق المستأنف عند رجوعه في استئنافه باعتبار أن الرجوع لا ينقل عبء المصاريف إلى الخصم.

Textes appliqués

  • الفصل 155 م م م ت-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.