Jurisprudence
قرار إستئنافـي عدد 97760 بتاريخ 05/07/2023 : الرجوع في الاستئناف يوجب قبوله متى تمسك به المستأنف
Principe juridique
- يثبت للمستأنف حق الرجوع في استئنافه متى عبّر صراحة عن إرادته في عدم مواصلة التتبع، ويترتب عن ذلك انقضاء الخصومة الاستئنافية لزوال محلها.
- متى تقرر قبول الرجوع في الاستئناف تعيّن إعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه تطبيقا للأثر القانوني المترتب عن الرجوع.
- يبقى تحمل المصاريف القانونية على عاتق المستأنف عند رجوعه في استئنافه باعتبار أن الرجوع لا ينقل عبء المصاريف إلى الخصم.
Textes appliqués
- الفصل 155 م م م ت-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.